اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 391
وبهذه الدعوى يرتفع تعجّب صاحب الحدائق وغيره من السيّد في تجويزه النكس في الوجه واليدين , لإطلاق الآية , ومنعه هنا مع جريان دليله في واعتضاده بالرواية , إذ بعد البناء على عدم اعتبار أخبار الآحاد ـ كما هو المعروف عن السيّد ـ لا بدّ من الالتزام بهذا القول بعد تسليم الغلبة المانعة عن الظهور , كما ليس بالبعيد.
وأمّا الصحيحة : فالإنصاف أنّها ظاهرة في المدّعى , إلّا أنّه يوهنها أنّه أسندها في الوسائل إلى حماد بن عيسى , ثم قال : وبهذا الإسناد عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا» [١].
فيحتمل قويّا اتّحاد الروايتين والراويين ووقوع الاشتباه من النسّاخ.
مضافا إلى مؤيّدات أخر ربما تورث الظنّ بالاتّحاد قد تعرّض لذكرها في الجواهر [٢] وغيره.
هذا , مع أنّ في تخصيص القدمين بالذكر في الصحيحة الثانية إشعارا باختصاص الحكم بها , فيشكل الاتّكال على هذا الظاهر , إلّا أنّ رفع اليد عن ظاهر مثل هذه الصحيحة المشهورة المعمول بها عند الأصحاب مع عدم المعارض له بمثل هذه الموهنات المخالفة للأصول والقواعد أشكل , خصوصا مع اعتضاده بإطلاق الآية.
وما ادّعيناه من الانصراف قابل للمنع , فالقول بالجواز لا يخلو عن
[١]الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب الوضوء , الحديث ٢ , وانظر : التهذيب ١ : ٨٣ ـ ٢١٧.