responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 392

قوّة.

وكيف كان , فلا شبهة في أنّ المسح مقبلا أحوط , وأمّا كونه أفضل ففيه تأمّل.

ولعلّ القول به نشأ من رجحان الاحتياط أو لتعيّن القول بالاستحباب بعد نفي الوجوب , لانحصار القول فيهما على ما صرّح به بعض [١] , أو لأجل التأسّي بالحجج صلوات الله عليهم , بدعوى : أنّ الصادر عنهم لم يكن إلّا كذلك. (و) أشكل من ذلك : القول بأنّه (يكره مدبرا) لأنّ أفضليّة بعض الأفراد لا تقتضي كراهة ما عداه , إلّا أنّ الذي يهون الأمر أنّ المراد بها ليس معناها الحقيقي , بل المراد منها أولويّة الترك , كما فسّرها بذلك في محكيّ جامع المقاصد [٢] , وهي بهذا المعنى ممّا لا شبهة فيه.

وعن المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر أنّه علّل الكراهة بالتفصّي من الخلاف [٣]. وهذا التعليل إنّما يناسب الكراهة بهذا المعنى.

هذا , مع إمكان الاستشهاد لها بفتوى الأصحاب (على) ما هو (الأشبه) من شمول قاعدة التسامح لمثلها , فليتأمّل. (ولو غسل موضع المسح) مجتزئا به عنه (لم يجزئ) جزما ,


[١]انظر : جواهر الكلام ٢ : ١٩٥.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٢٣ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢١٩.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٩ , وانظر : المعتبر ١ : ١٤٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست