اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 392
قوّة.
وكيف كان , فلا شبهة في أنّ المسح مقبلا أحوط , وأمّا كونه أفضل ففيه تأمّل.
ولعلّ القول به نشأ من رجحان الاحتياط أو لتعيّن القول بالاستحباب بعد نفي الوجوب , لانحصار القول فيهما على ما صرّح به بعض [١] , أو لأجل التأسّي بالحجج صلوات الله عليهم , بدعوى : أنّ الصادر عنهم لم يكن إلّا كذلك. (و) أشكل من ذلك : القول بأنّه (يكره مدبرا) لأنّ أفضليّة بعض الأفراد لا تقتضي كراهة ما عداه , إلّا أنّ الذي يهون الأمر أنّ المراد بها ليس معناها الحقيقي , بل المراد منها أولويّة الترك , كما فسّرها بذلك في محكيّ جامع المقاصد [٢] , وهي بهذا المعنى ممّا لا شبهة فيه.
وعن المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر أنّه علّل الكراهة بالتفصّي من الخلاف [٣]. وهذا التعليل إنّما يناسب الكراهة بهذا المعنى.
هذا , مع إمكان الاستشهاد لها بفتوى الأصحاب (على) ما هو (الأشبه) من شمول قاعدة التسامح لمثلها , فليتأمّل. (ولو غسل موضع المسح) مجتزئا به عنه (لم يجزئ) جزما ,