اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 390
شرط الوضوء , وهو وقوع المسح ببقيّة بلل الوضوء , وكلا المحذورين مندفعان في الفرض لو نوى بفعله الاحتياط , لارتفاع موضوعهما بعد فرض تعذّر حصول الشرط وإيجاد الاستئناف بقصد الاحتياط , كما لا يخفى وجهه. (والأفضل) بل الأحوط (مسح الرأس مقبلا).
في الحدائق : الظاهر كما هو المشهور : جواز النكس هنا , لإطلاق الآية [١]. وخصوص صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» [٢].
خلافا للمرتضى والشيخ في النهاية والخلاف , وظاهر ابن بابويه , محتجّا عليه في الخلاف ـ ومثله في الانتصار ـ بأنّ مسح الرأس من استقبال رافع للحدث إجماعا , بخلاف مسح الرأس مستدبرا , فيجب فعل المتيقّن [٣]. انتهى.
ويتوجّه على الاستدلال بإطلاق الآية : دعوى : أنّ غلبة حصول المسح من استقبال لو لم تكن موجبة للانصراف فلا أقلّ من مانعيتها من ظهورها في الإطلاق.