responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 390

شرط الوضوء , وهو وقوع المسح ببقيّة بلل الوضوء , وكلا المحذورين مندفعان في الفرض لو نوى بفعله الاحتياط , لارتفاع موضوعهما بعد فرض تعذّر حصول الشرط وإيجاد الاستئناف بقصد الاحتياط , كما لا يخفى وجهه. (والأفضل) بل الأحوط (مسح الرأس مقبلا).

في الحدائق : الظاهر كما هو المشهور : جواز النكس هنا , لإطلاق الآية [١]. وخصوص صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» [٢].

خلافا للمرتضى والشيخ في النهاية والخلاف , وظاهر ابن بابويه , محتجّا عليه في الخلاف ـ ومثله في الانتصار ـ بأنّ مسح الرأس من استقبال رافع للحدث إجماعا , بخلاف مسح الرأس مستدبرا , فيجب فعل المتيقّن [٣]. انتهى.

ويتوجّه على الاستدلال بإطلاق الآية : دعوى : أنّ غلبة حصول المسح من استقبال لو لم تكن موجبة للانصراف فلا أقلّ من مانعيتها من ظهورها في الإطلاق.


[١]سورة المائدة ٥ : ٦.

[٢]التهذيب ١ : ٥٨ ـ ١٦١ , الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٩ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

[٣]الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٩ , وانظر : الانتصار : ١٩ , والنهاية : ١٤ , والخلاف ١ : ٨٣ , المسألة ٣١ , والفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست