responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 389

دليل نفي الحرج في باب الوضوء على النحو الذي استظهرناه من الرواية لا تقتضي إلّا إيجاب ما يعدّ في العرف ولو بنحو من المسامحة وضوءا , ضرورة أنّ مقتضى القاعدتين ليس إلّا وجوب الإتيان بما هو ميسور المتعذّر , لا إيجاد ماهيّة مغايرة للماهيّة المأمور بها بنظر العرف مشروط ببقاء معظم الأجزاء والشرائط بحيث يتقوّم بها الاسم , فلا تجري القاعدة إلّا فيما إذا تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط التي ليس لوجودها مدخليّة في قوام الماهيّة , كما فيما نحن فيه , وأمّا غسل ثياب المريض فليس ماهيّة الوضوء بنظر العرف حتى ينافي عدم الالتزام به عموم القاعدة , كما لا يخفى.

فظهر لك أنّ الأقوى وجوب الوضوء عليه , وعدم سقوط ما يتيسّر له من المسح.

وهل يتعيّن عليه المسح بنداوة خارجيّة أم يجزئه المسح بيده الجافّة؟ وجهان , أقواهما وأحوطهما : الأوّل.

أمّا كونه أقوى : فلأنّ الواجب إيصال البلّة المقيّدة بكونها من الوضوء.

ومقتضى جريان القاعدة بالنسبة إلى مثل هذه القيود التي لا يعدّ واجدها وفاقدها بنظر العرف ماهيّتين متغايرتين : سقوط القيد المتعذّر , وهو كونه من بلل الوضوء , لا وجوب إيصال البلّة.

وأمّا كونه أحوط : فلما عرفت من أنّ حرمة استئناف ماء جديد ليست ذاتيّة وإنّما هي من جهة التشريع , وكون الاستئناف منافيا لحصول

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست