اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 388
الأعلى [١] , وغيرها من مواضع الجبيرة ـ بأنّ الوضوء مطلقا مقدّم على التيمّم , لا أنّ التيمّم بدل عن الوضوء التامّ.
ويتلوه في الضعف : ما تقدّمه ـ أعني سقوط المسح ـ فإنّ الوضوء لا يتبعّض. فحينئذ نقول : مقتضى عموم قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٢] بل فحوى حكم الأقطع : وجوب الوضوء الناقض عليه , فلا يشرع في حقّه التيمّم , بل ربّما يستفاد من قوله عليهالسلام , في رواية عبد الأعلى مولى آل سام , قال : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة , فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٣] امسح عليه» [٤] : أنّ عدم سقوط الوضوء في مثل هذه المواضع من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى السؤال , والآية إنّما تنفي وجوب مباشرة الماسح للممسوح لا وجوب الوضوء.
ودعوى : أنّ العمل بعموم قاعدة الميسور في باب الوضوء يقتضي عدم مشروعيّة التيمّم للمريض أصلا , إذ ما من مريض إلّا ويتمكّن ولو بإعانة الغير من الإتيان ببعض أجزاء الوضوء من الغسل والمسح ولو من فوق ثيابه , وهو باطل جزما , مدفوعة : بأنّ قاعدة الميسور وكذا إجزاء