اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 387
هذا إذا أمكنه المسح بنداوة باطن الكفّ بالاستئناف , وأمّا لو تعذّر عليه ذلك , كما لو فرض حرارة باطنيّة أو خارجيّة مقتضية لجفاف باطن يديه بحيث تعذّر المسح ببلّتها , فالظاهر أنّه يجبّ عليه المسح بظاهر الكفّ أو الذراع , لاندراجه في مصداق العاجز الذي تقدّم حكمه , ولا يجزئه المسح بلا نداوة أو بنداوة خارجيّة.
ولو تعذّر المسح بنداوة الوضوء مطلقا , كما إذا كان الجفاف لشدّة حرارة مزاجيّة أو خارجيّة بحيث لا يمكن إيصال بلّة الوضوء إلى مواضع المسح ولو بإكثار الماء على الجزء الآخر , فلا يجب عليه الاستنئاف جزما.
وهذا الفرض خارج من موضوع كلام المصنّف رحمهالله , كما هو ظاهر.
وهل يجب عليه المسح بماء خارجي أو يمسح بلا رطوبة , أو يسقط عنه المسح أو الوضوء وينتقل فرضه إلى التيمّم؟ وجوه , أوجهها الأوّل , وأضعفها : الأخير , كما يكشف عن ذلك ـ مضافا إلى عدم عثور صاحب الجواهر وغيره من الأساطين المتتبّعين في الفقه ـ قدّس الله أسرارهم ـ على قائل به ـ أنّ مشروعيّة التيمّم مشروطة بعدم التمكّن من الطهارة المائيّة ولو ببعض مراتبها الناقصة , كما يفصح عن ذلك ظهور أدلّته في ذلك.
مضافا إلى شهادة التتبّع في الأحكام الشرعية ـ مثل مسألة الأقطع اليد والرّجل , ومثل حكم من وضع على إصبعه مرارة , كما في رواية عبد
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 387