responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 386

الأخر ممّا يقرّب التوجيه الذي ذكره صاحب المدارك وغيره.

وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في عدم ظهور الأخبار الخاصّة في الاشتراط وإن لم نقل بذلك في عبائر الأصحاب , فالأقوى جواز الأخذ مطلقا , وفاقا لغير واحد من الأساطين المصرّحين بذلك , لإطلاقات الأدلّة.

ودعوى : أنّ العادة كما منعت المقيّدات من ظهورها في التقييد كذلك تمنع المطلقات من ظهورها في الإطلاق , فالمرجع في مثل المقام هو الاحتياط اللازم من قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» [١] مدفوعة : بأنّ العادة وإن اقتضت عدم أخذ البلّة من سائر المواضع ما دامت باقية في اليد , إلّا أنّها غير مقتضية للتحرّز عن مباشرة سائر المواضع قبل المسح حتى لا تحتاج إرادتها من المطلقات إلى بيان القيد. (فإن لم تبق نداوة) في شي‌ء من محالّ الوضوء (استأنف) الوضوء بلا خلاف فيه ظاهرا , للأمر بالانصراف وإعادة الوضوء في غير واحد من الأخبار المتقدّمة في الصورة المفروضة.

مضافا إلى الأدلّة الدالّة على وجوب كون المسح ببقيّة بلل الوضوء , الموقوف امتثاله في الفرض على الاستئناف.

وكذا يجب الاستئناف لو بقي نداوة في شي‌ء من المحالّ ولكن لا يمكن نقلها إلى باطن الكفّ , تحصيلا للشرط الذي عرفت آنفا شرطيّته في حقّ القادر.


[١]التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست