responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 382

في غير محالّ الوضوء أو في إناء خارجي مع وجود الفارق بينهما لبقاء العلقة في الأولى دون غيرها موجب لتخطئة العرف , وتأويل النصّ من دون دليل.

ودعوى ظهور الأدلّة في بقاء نداوة الوضوء على محالّ الوضوء لا غير , فهي قرينة على تقييد إطلاق اللحية بغير مسترسلها , مدفوعة : بأنّ تعميم النداوة بحيث تعمّ نداوة اللحية على تقدير تسليم ظهورها فيما لا يعمّها أهون من تخصيص المراد من اللحية بما كان منها في حدّ الوجه. (و) من (أشفار عينه) ومن حاجبيه وغيرها من محالّ الوضوء , لإطلاقات أوامر المسح ببقيّة بلل الوضوء الشامل للمقام بلا تأمّل وخفاء خصوصا بعد فرض جفاف اليد , كما هو المفروض.

ودعوى انصرافها إلى خصوص نداوة اليد التي هي آلة للمسح , عريّة عن الشاهد , بل الشواهد على خلافها.

ولو سلّم انسباقها إلى الذهن فمنشؤه غلبة وجود النداوة في اليد واستغناؤها بما فيها عن الاكتساب من غيرها , فانسباقها إلى الذهن ليس إلّا كانسباق المياه الموجودة عند المكلّف من الأوامر بغسل الثوب.

وممّا يشهد على أنّ الانصراف ـ على تقدير وجوده في المقام ـ بدويّ لا غير : أنّ من لم يكن ذهنه مشوبا بالشبهات لا يخطر بباله باستماع هذه المطلقات إرادة الخصوصيّة بحيث يلتزم بالتحرّز عن مباشرة سائر مواضع الوضوء قبل المسح كما يلتزم بالتجنّب عن الرطوبة الخارجيّة , وليس ذلك إلّا لعدم استفادة التقييد منها , وإلّا لكان ماء وجهه كغيره من

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست