responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 381

من الاكتساب , فما يقع المسح بها لا يكون إلّا بلّة اليد.

ولا يعتبر في المسح عدم وفور البلّة الباقية , لأنّ كثرتها لا تمنع من حصول ماهيّة المسح.

ألا ترى تجويز بعضهم المسح في داخل الماء؟ فليس وجود الماء الكثير مانعا من حصول أصل المسح.

وكذا لا تمنع من صدق كون المسح ببقيّة بلل الوضوء عرفا , إذ ليس القطرة العالقة على اليد , الواصلة إلى الممسوح قبل وصول اليد إليه كالماء الأجنبي بنظر العرف حتى يتأمّل في صحّة المسح من هذه الجهة.

وحصول ماهيّة الغسل في ضمن المسح من هذه الجهة.

وحصول ماهيّة الغسل في ضمن المسح مع فرض كثرة الماء لا ينافي حصول ماهيّة المسح أيضا , إذ لا مضادّة بين المفهومين , خصوصا مع تغاير منشأ انتزاعهما , فلا يقع الفعل الخارجي إلّا امتثالا للأمر بالمسح , إذ ليس له إلّا ما نواه , ولا محذور في غسل الرّجل إلّا من حيث إخلاله بالمسح , وكونه تشريعا , ولا يلزم في الفرض شي‌ء من المحذورين , كما هو ظاهر , والله العالم. (ولو جفّ ما على) باطن كفّه أو مطلق (يده) على الوجهين المتقدّمين (أخذ من لحيته) ولو من المسترسل طولا أو عرضا , سواء قلنا باستحباب غسلها جزءا من الوضوء أم لا , لصدق كونها من نداوة الوضوء وبلله عرفا , وشهادة الأخبار الآتية على صدقها , وجواز الأخذ منها مطلقا.

وقياسها على الماء المنفصل عن الوجه , المجتمع في الثوب والبدن

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست