responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 380

المراد من نداوة الكفّ ما يبقى في الكفّ بعد الفراغ من الغسلات , وهو ما دام متشاغلا بإمرار يده لا يعدّ فارغا , والمدار على الصدق العرفي , ولكنّ الاحتياط في أغلب مصاديق هذه الفروع ممّا لا ينبغي تركه.

وفي جواز المسح بالبلّة الباقية في اليد بعد غسلها في الماء بطريق الغمس لو نوى الغسل بإدخالها فيه من المرفق أو بالمكث في الماء إشكال.

وأمّا لو نوى غسلها بإخراجها من الماء , فلا ينبغي الإشكال في جوازه , وعدم كون البلّة الموجودة ماء جديدا , والله العالم.

ولا فرق فيما ذكرنا من عدم جواز المسح بالبلّة الممتزجة بين أن يكون حصول المزج من الخارج أو من مباشرة الممسوح , فلا يجوز المسح إلّا بعد تنشيف المحلّ لو كان رطبا , وإلّا لوقع المسح بالمجموع فلا يجزئ.

فما عن المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر من جواز إخراج رجله من الماء والمسح عليها [١] على إطلاقه في غاية الإشكال.

نعم , لا بأس بنداوة المحلّ ما لم تمنعه من التأثير بأن كانت رطوبة الماسح غالبة , لأنّ مثلها من توابع المحلّ عرفا , كالعرق وغيره من الأوساخ الكائنة عليه ممّا لا يقدّر لوجودها حكم بنظر العرف , ولا يمنع وجودها من صدق المسح على البشرة ولا من حصول المسح ببقيّة بلل الوضوء , بل لا يحصل الامتزاج في الفرض , لأنّ قاهريّة ما في اليد يمنعها


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨٧ , وانظر : المعتبر ١ : ١٦٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست