اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 379
تشخّص هذا الجزء وعدم استقلاله في صدق البلّة عليه بالخصوص.
نعم , لو كان الجزء الخارجي مستهلكا بحيث لا تعدّ البلّة الموجودة مركّبة عرفا , لاتّجه القول بالجواز , لعدم ابتناء موضوعات الأحكام على التدقيقات العقليّة , بل المتّبع هو الصدق العرفي , كما في الفرض.
وقد , ظهر لك ممّا قرّرناه أنّه لا يجوز المسح بعد الغسلة الثالثة التي ليست من الوضوء.
فما عن المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر من جوازه معلّلا باشتمال اليد على بقيّة ماء الوضوء [١] ضعيف.
وأضعف منه : القول بجواز إدخال اليد في الماء بعد غسلها ومسح الرّجلين بها , كما عن الإسكافي [٢].
ولعلّه مبنيّ على ما نسب إلى ظاهر عبارته من جواز استئناف ماء جديد للمسح [٣]. وكيف كان , فلا خفاء في ضعفه.
نعم , لا يعدّ من الماء الجديد ما تكتسبه اليد باستعمال ماء جديد إسباغا للغسلة المعتبرة ولو استظهارا , بل ولو بإجرائه على المحلّ الذي علم غسله سابقا , إذ لا يعدّ عرفا مثله أجنبيّا عن الغسلة المعتبرة , بل المجموع بنظر العرف غسلة واحدة , كما لا يعدّ تكرير إمرار اليد على المحلّ غسلات متعدّدة , فلا بأس به ولو من دون قصد الاستظهار حتى على القول بعدم جواز المسح بغير نداوة الكفّ في غير الضرورة , لأنّ
[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢١ , وانظر : المعتبر ١ : ١٦٠.