responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 38

في خبر عبيد بن زرارة , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل أصابه دم سائل , قال : «يتوضّأ ويعيد» قال : «وإن لم يكن سائلا توضّأ وبنى» قال :«ويصنع ذلك بين الصفا والمروة» [١].

ويحتمل أن يكون مستحبّا , كما يؤيّده ما روي من فعل علي عليه‌السلام من أنّه توضّأ بعد أن رعف دما سائلا [٢]. والله العالم. (ولا قي‌ء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر).

ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : «يا زرارة كلّ هذه سنّة والوضوء فريضة , وليس شي‌ء من السنّة ينقض الفريضة وإنّ ذلك ليزيده تطهيرا» [٣].

وقد ورد التنصيص على حكم القي‌ء في رواية أبي هلال , المتقدّمة [٤].

وأمّا النخامة فيستفاد حكمها بالخصوص من كثير من الأخبار الواردة في حكم المذي , وقد تقدّم بعضها.


[١]التهذيب ١ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٢ , الإستبصار ١ : ٨٤ ـ ٢٦٧ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٢.

[٢]التهذيب ١ : ١٣ ـ ٢٩ , الإستبصار ١ : ٨٥ ـ ٢٨٦ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٣.

[٣]التهذيب ١ : ٣٤٦ ـ ١٠١٣ , الإستبصار ١ : ٩٥ ـ ٣٠٨ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٢.

[٤]تقدّمت في ص ٣٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست