وفي مرسلة ابن رباط : «أنّه الذي يخرج من الأدواء» [٢].
وعلى كلّ تقدير فلا شبهة في حكمه كما تدلّ عليه الأخبار الحاصرة وغيرها. (ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة) كما تدلّ عليه ـ مضافا إلى الأخبار الحاصرة ـ الأخبار المستفيضة التي كادت تكون متواترة , الواردة في الحجامة ودم الرعاف والقرحة وغيرها.
ففي رواية أبي بصير , قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل , فقال : «ليس في هذا وضوء , إنّما الوضوء من طرفيك» [٣] الحديث.
وفي خبر أبي هلال , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينقض الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : «وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة ابن سعيد , لعن الله المغيرة , يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء» [٤] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولا يبعد أن يكون قول المغيرة لعنه الله هو السبب في أمره بالوضوء