responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 37

المني [١].

وفي مرسلة ابن رباط : «أنّه الذي يخرج من الأدواء» [٢].

وعلى كلّ تقدير فلا شبهة في حكمه كما تدلّ عليه الأخبار الحاصرة وغيرها. (ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة) كما تدلّ عليه ـ مضافا إلى الأخبار الحاصرة ـ الأخبار المستفيضة التي كادت تكون متواترة , الواردة في الحجامة ودم الرعاف والقرحة وغيرها.

ففي رواية أبي بصير , قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل , فقال : «ليس في هذا وضوء , إنّما الوضوء من طرفيك» [٣] الحديث.

وفي خبر أبي هلال , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أينقض الرعاف والقي‌ء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : «وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة ابن سعيد , لعن الله المغيرة , يجزيك من الرعاف والقي‌ء أن تغسله ولا تعيد الوضوء» [٤] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

ولا يبعد أن يكون قول المغيرة لعنه الله هو السبب في أمره بالوضوء


[١]مجمع البحرين ١ : ٤٣٣ «وذا».

[٢]تقدّمت المرسلة مع الإشارة إلى مصادرها في ص ٣١ ـ ٣٢.

[٣]الكافي ٣ : ٣٧ ـ ١٣ , التهذيب ١ : ١٥ ـ ٣٣ , الإستبصار ١ : ٨٤ ـ ٢٦٤ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٠.

[٤]التهذيب ١ : ٣٤٩ ـ ١٠٢٦ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست