responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 39

(ولا مسّ ذكر ولا دبر ولا قبل) ظاهرا وباطنا من نفسه أو من غيره , محلّلا أو محرّما , خلافا للمحكي عن الصدوق من النقض بمسّ الرجل باطن دبره أو إحليله , أو فتحه [١].

وعن الإسكافي : النقض بمسّ ما انضمّ عليه الثقبتان ومسّ ظاهر الفرج من غيره بشهوة إذا كان محرّما ومسّ باطن الفرجين محرّما ومحلّلا [٢].

وتدلّ عليه ـ مضافا إلى حصر النواقض في الأخبار المعتبرة المستفيضة التي لا يكاد يرتاب المتأمّل فيها في كونها مسوقة لبيان عدم ناقضيّة مثل هذه الأمور التي تشتّت فيها آراء العامّة بالمناسبات التي أدركها ذوقهم ـ الأخبار الخاصّة المستفيضة : ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء» [٣].

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته , قال : «ليس عليه شي‌ء وإن شاء غسل يده , والقبلة لا يتوضّأ منها» [٤].


[١]كما في جواهر الكلام ١ : ٤١٨ , وانظر : الفقيه ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٤٨.

[٢]كما في جواهر الكلام ١ : ٤١٨ وحكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٩١ , المسألة ٤٩.

[٣]الكافي ٣ : ٣٧ ـ ١٢ , الفقيه ١ : ٣٨ ـ ١٤٥ , التهذيب ١ : ٢٣ ـ ٥٩ , الإستبصار ١ : ٨٧ ـ ٢٧٧ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٣.

[٤]التهذيب ١ : ٢٢ ـ ٥٧ , الإستبصار ١ : ٨٨ ـ ٢٨١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست