responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 378

مطلقا ما لم تستهلك الرطوبة الخارجيّة في الرطوبة الأصليّة , لانصراف الأدلّة عنه , بل عدم اتّصاف البلّة الموجودة فعلا بكونها بقيّة بلل الوضوء حقيقة , كما صرّح به شيخنا ـ قدس‌سره ـ في جواهره , معلّلا بأنّ المركب من الداخل والخارج خارج [١].

وعن اللوامع وغيره أيضا تعليله بذلك مستشهدا بأنّه لا يصدق على المسح بسكنجبين أنّه مسح بالخلّ والانگبين.

واعترض عليه : بأنّه لا يصدق عليه المسح ببقيّة البلل خاصّة لا مطلقا , وانتفاء الصدق في السكنجبين , لصيرورتهما طبيعة ثالثة بالتركيب , وليس هذا بلازم في كلّ مركّب , والماءان الممتزجان بل غالب الممتزجين ليس كذلك. انتهى.

وفيه : أنّ الفردين المتّحدين بالنوع إذا ارتفع تعدّدهما من البين , وعرضتهما الواحدة الشخصيّة بالامتزاج , ينقلبان فردا ثالثا من ذلك النوع عقلا , فلا يعقل بقاء الحكم المترتّب على كلّ من الفردين بخصوصه.

نعم , لو كان الحكم معلّقا على الطبيعة , يترتّب على الفرد الحادث بالتركيب , والمفروض فيما نحن فيه خلافه , لأنّ جواز المسح بالبلّة الموجودة ـ التي هي جزئيّ حقيقيّ ومصداق خارجيّ لمطلق البلّة ـ مشروط باتّصافها ببقيّة بلل الوضوء , واتّصافها بهذه الصفة ليس بأولى من اتّصافها بلل خارجيّ , واتّصافها بهما معا محال , فلا تتّصف بشي‌ء منهما.

واشتمال المجموع على بلّة الوضوء لا ينفع في صدق الاسم بعد ارتفاع


[١]جواهر الكلام ٢ : ١٨٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست