اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 377
وفيه : عدم صلاحيّتها لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان للحكم الذي يعمّ به البلوى.
مضافا إلى ما عرفت فيما سبق من ضعف دلالتها على الوجوب , فيتعيّن حلمها على الاستحباب , كما حكي عن ظاهر الأصحاب , بل لعلّ في صدر الرواية إشعار بذلك , فتأمّل.
ولا يخفى عليك أنّ المتفاهم عرفا من الأمر بمسح الرأس ببلل الوضوء وجوب إيصال البلّة إلى الرأس وتأثّره منها , نظير الأمر بمسح رأسه بالدهن أو بماء جديد , فيعتبر في اليد الماسحة اشتمالها على رطوبة مسرية , ولا يكفي تلبّسها بالبلّة ما لم يتأثّر بمسحها الممسوح.
وقد عرفت أنّه يعتبر أن تكون الرطوبة المسرية من بقيّة بلل الوضوء , فلو امتزجت برطوبة خارجيّة غالبة بحيث انتفى عرفا صدق بلّة الوضوء على ما في اليد , فلا ينبغي التأمّل في عدم كفاية المسح بها , لانتفاء الصدق عرفا , بل صدق كون المسح بماء جديد.
ودعوى انصراف النهي عن استئناف ماء جديد عن بعض صور الامتزاج , لكونه تعريضا على ما يفعله العامّة , مدفوعة : بأنّه ليس مدرك الحكم بحرمة استئناف ماء جديد نهيا أصليّا حتى نتكلّم في مفاده العرفي , بل الوجه فيه ـ كما عرفت ـ هي الأدلّة الدالّة على اعتبار كون المسح ببقيّة بلل الوضوء , الدالّة بمفهومها على حرمة الاستئناف , فالمتّبع إنّما هو ما يتبادر عرفا من أدلّة الاشتراط , نظير منطوق القضيّة الشرطيّة ومفهومها.
إذا عرفت ذلك , ظهر لك قوة القول بالبطلان في صورة الامتزاج
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 377