اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 376
في حقّ العاجز المسح بظاهر الكفّ أو الذراع , كما أنّ المتعارف لفاقد الكفّ المسح بالذراع , فهذا الترتّب عرفيّ ينطبق عليه الإطلاق من دون أن يكون اللفظ مستعملا في معان متعدّدة , كما هو ظاهر.
هذا , مع أنّ مقتضى الاستصحاب أيضا وجوب المسح عليه , وأمّا تعيين آلة المسح فلا حاجة إليه حتى يورد بكون الأصل مثبتا , لأنّ إلزام العقل بوجوب تفريغ الذمّة عمّا علم وجوبه يغنينا عن ذلك , كإلزامه بإيجاد المقدّمات العلميّة للواجبات المستصحبة.
وهل يتعيّن عليه المسح بظاهر الكفّ أم يكفي بالذراع أيضا؟ فيه وجهان , أحوطهما : الأوّل , بل لا يبعد دعوى كونه أوّل مراتب ميسور المتعذّر , وكونه هو الفرد المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق بالنسبة إلى المتمكّن , إلّا أنّها قابلة للمنع , فالأقوى خلافه , والله العالم.
وهل يعتبر أن يكون المسح باليمنى؟ فيه وجهان , بل قولان : عن ظاهر المشهور : عدم وجوبه [١] , بل يظهر من الحدائق عدم الخلاف فيه وأنّ ظاهرهم الاتّفاق على استحبابه [٢]. وعن بعض متأخّري المتأخّرين ـ وفاقا لظاهر الإسكافي ـ وجوبه [٣].
ويستدلّ عليه : بصحيحة زرارة «وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك» [٤].
[١]حكاه عن ظاهر المشهور الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٩.