responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 376

في حقّ العاجز المسح بظاهر الكفّ أو الذراع , كما أنّ المتعارف لفاقد الكفّ المسح بالذراع , فهذا الترتّب عرفيّ ينطبق عليه الإطلاق من دون أن يكون اللفظ مستعملا في معان متعدّدة , كما هو ظاهر.

هذا , مع أنّ مقتضى الاستصحاب أيضا وجوب المسح عليه , وأمّا تعيين آلة المسح فلا حاجة إليه حتى يورد بكون الأصل مثبتا , لأنّ إلزام العقل بوجوب تفريغ الذمّة عمّا علم وجوبه يغنينا عن ذلك , كإلزامه بإيجاد المقدّمات العلميّة للواجبات المستصحبة.

وهل يتعيّن عليه المسح بظاهر الكفّ أم يكفي بالذراع أيضا؟ فيه وجهان , أحوطهما : الأوّل , بل لا يبعد دعوى كونه أوّل مراتب ميسور المتعذّر , وكونه هو الفرد المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق بالنسبة إلى المتمكّن , إلّا أنّها قابلة للمنع , فالأقوى خلافه , والله العالم.

وهل يعتبر أن يكون المسح باليمنى؟ فيه وجهان , بل قولان : عن ظاهر المشهور : عدم وجوبه [١] , بل يظهر من الحدائق عدم الخلاف فيه وأنّ ظاهرهم الاتّفاق على استحبابه [٢]. وعن بعض متأخّري المتأخّرين ـ وفاقا لظاهر الإسكافي ـ وجوبه [٣].

ويستدلّ عليه : بصحيحة زرارة «وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك» [٤].


[١]حكاه عن ظاهر المشهور الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٩.

[٢]الحدائق الناضرة ٢ : ٢٨٧.

[٣]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١١٩.

[٤]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ , التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٣ , الوسائل , الباب ١٥ و ٣١ من أبواب الوضوء , الحديث ٢ و ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست