responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 365

على ما نسب [١] إليهم , فأوجبوا ـ عدا مالكهم [٢] ـ المسح بماء جديد , وهو مخالف لإجماع الشيعة وأخبارهم المتواترة عن أهل البيت عليه‌السلام.

وما في بعض الروايات ممّا يدلّ بظاهره على وجوب استئناف ماء جديد ـ كما في خبر معمّر بن خلّاد : أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه «لا» فقلت : أبماء جديد؟ فقال برأسه «نعم» [٣].

وخبر أبي بصير : قلت : أمسح بما في يدي رأسي؟ قال : «لا , بل تضع يدك في الماء ثم تمسح» [٤].

ورواية أبي عمارة الحارثي , قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام :أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : «خذ لرأسك ماء جديدا» [٥] ـ مأوّل أو محمول على التقيّة.

وعن ظاهر الإسكافي جوازه [٦]. وعبارته المحكيّة عنه قابلة للتوجيه قريبا. (ولا يجوز الاستئناف ماء جديد) لأنّ هذا هو الذي استقرّ عليه


[١]الناسب هو الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٨٠ , المسألة ٢٨ , وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨١ , وانظر : المغني ١ : ١٤٧ , والشرح الكبير ١ : ١٦٩ , وبداية المجتهد ١ : ١٣.

[٢]انظر : بداية المجتهد ١ : ١٣.

[٣]التهذيب ١ : ٥٨ ـ ٥٩ ـ ١٦٣ , الإستبصار ١ : ٥٨ ـ ٥٩ ـ ١٧٣ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الوضوء , الحديث ٥.

[٤]التهذيب ١ : ٥٩ ـ ١٦٤ , الإستبصار ١ : ٥٩ ـ ١٧٤ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الوضوء , الحديث ٤.

[٥]التهذيب ١ : ٥٩ ـ ١٦٦ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الوضوء , الحديث ٦.

[٦]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٢٨ , المسألة ٨٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست