responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 366

المذهب في زماننا , كما في طهارة شيخنا المرتضى [١] رحمه‌الله , بل وفي غيرها أيضا كما عن المعتبر دعواه [٢] , وعن الذكري أنّه استقرّ إجماعنا عليه بعد ابن الجنيد [٣] , وعن جامع المقاصد أنّه استقرّ عليه مذهب الأصحاب [٤] , إلى غير ذلك من العبائر الظاهرة ـ لو لم تكن صريحة ـ في كون الحكم إجماعيّا بين الشيعة لو لا مخالفة ابن الجنيد في ظاهر عبارته , ولا يعتدّ بخلافه بعد إطباق الطائفة على خلافه.

ويدلّ على المطلوب : الأخبار المستفيضة , بل المتواترة لو انضمّ إليها الأخبار البيانيّة الحاكية لوضوء النبي والوصي عليه‌السلام , المصرّحة بأنّه عليه‌السلام مسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل.

والخدشة في دلالة الأخبار البيانيّة على الوجوب بما مرّ في غسل الوجه قد عرفت دفعها بالنسبة إلى الخصوصيّات الملحوظة المقصودة بالإفهام , كما فيما نحن فيه على ما يظهر ذلك من معروفيّة الخلاف عن أهل الخلاف , وتصريح الرواة في غير واحد من الأخبار بأنّه عليه‌السلام لم يستأنف الماء الجديد.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ فعله عليه‌السلام لأجل كونه في مقام توهّم الوجوب لا يدلّ على أزيد من الجواز.

وفيه : ما عرفت فيما سبق من أنّ ظاهر الحكاية بيان ما يعتبر في


[١]كتاب الطهارة : ١٩٩.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨١ , وانظر : المعتبر ١ : ١٤٦.

[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨١ , وانظر : الذكرى : ٨٦.

[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨١ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢٢٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست