responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 364

على التقييد أصلا , لأنّ صحيحة زرارة مسوقة لبيان ما يجزئه من الماء في الوضوء , وأنّه يكفي في مسح الناصية ـ الذي هو من أجزاء الوضوء ـ أو يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من بلل الوضوء.

وعلى كلّ من الاحتمالين ليست الرواية مسوقة لبيان وجوب المسح على الناصية حتى يتمسّك بإطلاقها لإثبات وجوبه التعييني , فيقيّد بها المطلقات.

فمن الجائز أن يكون مسح الناصية بعض أفراد الواجب , غاية الأمر أنّ تخصيصها بالذكر وإضافة المسح إليها يحتاج إلى نكتة , وهي : غلبة وقوع المسح عليها , أو غلبة التعبير عن المقدّم بها , أو لكونها الجزء الأعظم الملحوظ عرفا في مقام التعبير , كالذراعين بالنسبة إلى اليدين , إلى غير ذلك.

وأمّا الرواية الثانية : فهي ـ مع أنّها مسوقة لبيان حكم آخر كالرواية السابقة ـ على خلاف مطلوبهم أدلّ , لأنّ إطلاق المسح على الرأس في الصبح , وتقييده فيما عداه بكونه على الناصية من أوضح الشواهد على أنّ تخصيص الناصية بالذكر إنّما هو لكون المسح عليها مع بقاء القناع أسهل.

وكيف كان , فلا يجوز رفع اليد عن الإطلاقات بمثل هذه الإشعارات , خصوصا مع كون التقييد خلاف المشهور أو المجمع عليه , والله العالم. (ويجب أن يكون) المسح (بنداوة الوضوء) خلافا لأهل الخلاف

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست