اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 363
الشعر [١]. فحمل الناصية في كلامه على ما فسّرها به أولى.
نعم , إطلاقها على خصوص ما بين النزعتين شائع , بل عن العلّامة في التذكرة وغيره في غيرها : تحديدها به [٢] , كما أنّ إطلاقها على مقدّم الرأس أيضا كذلك.
وفي المجمع : ما روي من أنّ النبي صلىاللهعليهوآله مسح ناصيته , يعني مقدّم رأسه [٣]. بل عن البيضاوي : تحديدها بربع الرأس [٤]. وعن ظاهر مجمع البرهان وشرح المفاتيح أنّها حقيقة في مقدّم الرأس [٥].
وبما ذكرنا من إجمال معنى الناصية وشيوع إطلاقها على مقدّم الرأس ظهر لك الجواب عن الاستدلال بالروايتين لتقييد المطلقات , مضافا إلى أنّ ارتكاب التجوّز أو مخالفة الظاهر في المقيّد بحمله على الاستحباب أو كونه بعض أفراد المطلق أولى من ارتكاب التقييد في مثل هذه المطلقات الواردة في مقام البيان لمثل هذا الحكم الذي يبتلي به المكلّف في كلّ يوم وليلته مرّات.
هذا , كلّه بعد الإغماض عن قصور دلالة الروايتين على التقييد , وإلّا فمن تأمّل في مفاد الروايتين بملاحظة صدرهما يظهر له أنّه لا دلالة فيهما