responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 359

ذيل صحيحة زرارة : «ولا تلقي عنها خمارها» [١].

والنسبة وإن كانت بالإطلاق والتقييد إلّا أنّ عموم الابتلاء بالمطلق ووروده في محلّ الحاجة ممّا يبعّد تقييده برواية أخرى متوجّهة إلى شخص آخر مع تخلّل زمان الحاجة بينهما , فإنّ ارتكاب التقييد في هذا النحو من المطلقات من أبعد التصرّفات , حيث إنّ المنصف يجد من نفسه قوّة الظنّ بعدم إرادة الإمام عليه‌السلام من هذا المطلق إلّا ظاهره , فلهذه المطلقات ـ بقرينة مواردها ـ ظهور خاصّ في الإطلاق والعموم غير الظهور النوعي المستند إلى أصالة الإطلاق , وهذا بخلاف المقيّد , فإنّ إرادة الاستحباب منه غير بعيد , فالتصرّف فيه أهون.

هذا كلّه , مع تصريح أمير المؤمنين عليه‌السلام في رواية إسماعيل بن جابر , المتقدّمة [٢] في أوائل مباحث الوضوء بعد قوله عليه‌السلام : «إنّ آية الوضوء من المحكمات , وإنّ حدود الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرّجلين» قال : «وما يتعلّق بها ويتّصل سنّة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها» لأنّ ظاهرها نفي اعتبار ما سواها في صحّة الوضوء , وأنّ ما ثبت مطلوبيّته شرعا ـ ممّا يتعلّق بالوضوء ما عدا المذكورات , كالمضمضة والاستنشاق والسواك وغيرها ـ إنّما هو من السنن التي ينبغي أن لا يتركها من عرف أنّها سنّة شرعيّة , وقدر على فعلها , وليس المراد بالوجوب في الرواية ـ على ما يشهد به سياق الرواية وتقييد


[١]الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٥ , التهذيب ١ : ٧٧ ـ ١٩٥ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

[٢]تقدّمت في ص ٣٠٤ , الهامش (١).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست