responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 358

يكون بناؤهم في الاستحباب على المسامحة , فليتأمّل.

وكذا الثاني : بما تقرّر في الأصول من دلالة الجملة الخبرية أيضا على الوجوب كالأمر , بل دلالتها عليه أظهر من الأمر , بل الوجه فيه استفادة إرادة الاستحباب منهما بمعونة القرائن الداخليّة والخارجيّة التي منها معارضة نفس الروايتين بالنسبة إلى الصلاة المغرب , فإنّ ظاهر الأولى وجوبه عليها في صلاة المغرب , وصريح الثانية عدم الوجوب , فيرفع اليد عن ظاهر الاولى بنصّ الأخرى , فتحمل كلمة «عليها» على بيان ما عليها من وظيفة الاستحباب , فيكون ضمّ الغدوة إلى المغرب في هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب في الرواية الثانية أيضا , فيجمع بين الروايتين بحمل الثانية على إرادة بعض مراتب الاستحباب , التي ليست هذه المرتبة للمغرب , فيكون استحبابه في الصبح آكد.

اللهمّ إلّا أن يمنع دلالة الجمع بينهما في الدلالة على إرادة خصوص الاستحباب منهما , إذ لا مانع من إرادة مطلق الرجحان , فلا يصلح قرينة لصرف الرواية الثانية عن ظهورها في الوجوب.

لكن يتوجّه عليه أنّ القول بالوجوب في خصوص الصبح وعدمه فيما عداه ممّا لم نقف على قائل به , فإعراض الأصحاب عن ظاهرها , وحملها على الاستحباب كاشف إجمالي عن قرينة داخليّة أو خارجيّة أرشدتهم إلى ذلك.

ثمّ لو سلّم دلالتهما على الوجوب , يعارضهما إطلاق قوله عليه‌السلام في

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست