responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 357

وعن ظاهر الصدوق والشيخين وجوبه عليها في الصلاتين [١].

ومدرك المسألة : ما رواه الصدوق في الخصال عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : «المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال , بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغدوة والمغرب , وتمسح عليه , وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها , فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها» [٢].

ورواية الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليه‌السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال , إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها , وتضع الخمار عنها , فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها» [٣].

وظاهر كلّ من الروايتين في حدّ ذاتهما : وجوب وضع القناع عليها , كما عن ظاهر الصدوق والشيخين , إلّا أنّ التدبّر في مفادهما وما يقتضيه الجمع بينهما وبين سائر الأدلّة يعطي ظهورهما في إرادة الاستحباب , لا للطعن في سندهما بالقصور , أو دلالتهما بكونهما بلفظ الإخبار , وهو لا يفيد الوجوب , لضعف الأوّل : باشتهارهما بين الأصحاب , إذ الظاهر أنّ فتواهم بالوجوب أو الاستحباب مستندة إليهما , وهو كاف في جبر السند , إلّا أن


[١]حكاه عن ظاهرهم البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٣ , وانظر : الفقيه ١ : ٣٠ ذيل الحديث ٩٩ , والمقنعة : ٤٥ , والنهاية : ١٣ , والمبسوط ١ : ٢٢.

[٢]الخصال : ٢٨٥ ـ ١٢ , مستدرك الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

[٣]التهذيب ١ : ٧٧ ـ ١٩٤ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الوضوء , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست