اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 357
وعن ظاهر الصدوق والشيخين وجوبه عليها في الصلاتين [١].
ومدرك المسألة : ما رواه الصدوق في الخصال عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : «المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال , بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغدوة والمغرب , وتمسح عليه , وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها , فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها» [٢].
ورواية الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهالسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال , إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها , وتضع الخمار عنها , فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها» [٣].
وظاهر كلّ من الروايتين في حدّ ذاتهما : وجوب وضع القناع عليها , كما عن ظاهر الصدوق والشيخين , إلّا أنّ التدبّر في مفادهما وما يقتضيه الجمع بينهما وبين سائر الأدلّة يعطي ظهورهما في إرادة الاستحباب , لا للطعن في سندهما بالقصور , أو دلالتهما بكونهما بلفظ الإخبار , وهو لا يفيد الوجوب , لضعف الأوّل : باشتهارهما بين الأصحاب , إذ الظاهر أنّ فتواهم بالوجوب أو الاستحباب مستندة إليهما , وهو كاف في جبر السند , إلّا أن