responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 356

وأمّا لو أوجده تدريجا بأن وضع رؤوس أصابعه ـ مثلا ـ على الرأس , وأمرّها إلى جهة الطول , فهل يتّصف المجموع بكونه أفضل أفراد الواجب , أو ما عدا مقدار المسمّى يتّصف بالاستحباب؟ فيه وجهان , أظهرهما : الأوّل , لأنّ المجموع بنظر العرف مصداق واحد للمسح ما لم يرفع يده عن المحلّ.

ويدلّ عليه : اعتبار مجموع المسح بالثلاث في النصّ والفتوى موضوعا للحكم بالاستحباب , فلا يعقل إلّا أن يكون المجموع أفضل فردي الواجب , فعلى هذا يشكل الالتزام بمشروعية الزائد عن المسمّى لو بدا له إتمام مقدار الثلاث بعد فراغه منه عرفا , لحصول إطاعة الواجب وانتفاء أمر استحبابي.

اللهمّ إلّا أن يلتزم بمشروعيّة الإعادة للإجادة , فيشرع له إعادة ما أوجده في ضمن فرد تامّ أو إتمام ما وجد , وليس الالتزام به بعيدا عن طريقة العرف والعقلاء , والله العالم.

ويستحبّ للمرأة إلقاء خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب دون غيرهما من الصلوات , واستحبابه في الصبح آكد.

وعن بعض استحبابه عليها مطلقا [١].

وعن بعض آخر : اقتصاره على الغدوة خاصّة , لعدم وقوفه على نصّ يتضمّن إضافة المغرب إليها في ذلك [٢].


[١]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٣ عن المحقّق في المعتبر ١ : ١٤٦ , والعلّامة في منتهى المطلب ١ : ٦١ , وغيرهما.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست