responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 353

وفيه : ما لا يخفى من عدم انطباق ظاهر الصحيحة لشي‌ء من الأقوال , ومعارضتها لغيرها من الأدلّة , فلا مناص عن حملها على الاستحباب.

فظهر لك قوّة القول بأنّ الواجب مسح مقدار من الرأس يسمّى المتوضّي بمسحه ماسحا (و) أنّ (المندوب) مسح (مقدار ثلاث أصابع) مضمومة (عرضا) أي من حيث عرض الممسوح , أي الرأس , وأمّا من حيث الطول فلا تقدير له بحسب الظاهر , بل يكفي فيه مسمّى الإمرار , فقوله : «عرضا» تميز يبيّن المقدار.

ويحتمل كونه مبيّنا لما أريد من الأصابع , يعني مقدار عرض ثلاث أصابع , لا مجموع سطحها طولا وعرضا.

ويظهر من المسالك : اعتبار التحديد بالثلاث بالنسبة إلى طول الرأس.

قال في شرح العبارة : إنّ «عرضا» حال من الأصابع , أو منصوب بنزع الخافض , والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع , لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقلّ من مقدار ثلاث أصابع , ومعنى استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين إن أوقعه دفعة وإن كان ذلك نادرا , ولو كان على التدريج ـ كما هو الغالب ـ فالظاهر أنّ الزائد عن المسمّى موصوف بالاستحباب [١]. انتهى.

وما ذكرناه في تفسيرها أوفق بالنظر إلى ظواهر الأدلّة وفتاوي


[١]مسالك الأفهام ١ : ٣٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست