responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 354

الأصحاب , بل هو المتعيّن , لما يظهر من غير واحد ـ على ما حكي عنهم ـ أنّ محلّ الكلام بين العلماء في تحديد مقدار الممسوح بعرض الإصبع أو الثلاث إنّما هو بالنسبة إلى عرض الرأس , وأمّا بالنسبة إلى طوله فالظاهر أنّه يكفي الإمرار في الجملة بلا خلاف.

قال في محكي جامع المقاصد : المراد بثلاث أصابع في عرض الرأس , أمّا في طوله فيكفي ما يسمّى به ماسحا [١].

وعن الشهيد الثاني في شرح النفليّة عند قول الشهيد ـ قدس‌سره ـ : المسح بثلاث أصابع مضمومة عرضا , أي : في عرض الرأس , خروجا من الخلاف [٢].

وكيف كان , فالمعتمد في المقام مدرك المسألة , والعمدة فيه : رواية معمّر بن عمر [٣] , المتقدّمة [٤] , وقد عرفت ظهورها في إرادة هذا المقدار من عرض الرأس بقرينة عطف الرجل عليه , فهي قرينة على تعيين المراد من الصحيحة المتقدّمة أيضا.

ودعوى ظهورها في حدّ ذاتها في إرادة هذا المقدار من طول الرأس , لكونها تحديدا للمسح , الظاهر في إرادة مقدار إمرار اليد , كدعوى ظهورها في خلافه بانصراف التحديد بالثلاث إلى إرادة العرض


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٧ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢١٨.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١١٧ , وانظر الفوائد الملية : ٢٦.

[٣]في «ض ١ , ٩» والطبعة الحجريّة : معمر بن خلّاد , والصحيح ما أثناه.

[٤]تقدّمت في ص ٣٤٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست