اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 352
وموضع ثلاث أصابع بالنسبة إلى القدمين لا يعدّ يسيرا , فلا يصحّ حمل الرواية عليه , فالروايتان بمنزلة المتباينين , لا العامّ والخاصّ , فيجب تنزيل رواية الثلاث على كونها بيانا لما يجزئ على الوجه الأتمّ , فيكون المسح بمقدار الثلاث أفضل أفراد الواجب.
وأمّا صحيحة زرارة : فهي ـ مضافا إلى منع ظهورها في عدم كفاية ما دون الثلاث , كما عرفت , ومعارضتها بما دلّ على كفاية الإصبع إلّا أن يراد منها اعتبار مقدار الثلاث في طول الرأس , أو يلتزم باختصاصها بالمرأة , وتخصيص ما عداها بالرجل , كما عن الإسكافي [١] ـ يرد عليها عدم تعيّن كون إطلاق الإجزاء بلحاظ مقدار الممسوح , بل يحتمل إرادة بيان أنّ المسح من تحت القناع يجزئها , ولا يجب عليها إلقاء خمارها , فيكون الإجزاء راجعا إلى القيد الأخير.
وقد يستدلّ لوجوب المسح بالثلاث : بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام , قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع , فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم , فقلت له : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا , فقال : «لا إلّا بكفّه» [٢] بدعوى : عدم القول بالفصل بين القدمين والرأس , فإذا وجب الثلاث في القدمين بمقتضى هذه الصحيحة وجب في الرأس أيضا , لعدم القول بوجوب الثلاث فيهما دون الرأس.