responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 351

ولعلّ فتوى حريز من هذا القبيل إلّا أنّها ليست بحجّة , لاحتمال تطرّق الاجتهاد فيها إلى هذا.

مع أنّ في رواية معمّر ـ التي هي العمدة في الاستدلال ـ قرينة الاستحباب لإلحاق مسح الرّجل بالرأس مع أنّ وجوب الثلاث في الرّجل مخالف للإجماع , كما عن غير واحد نقله.

نعم , عن التذكرة نسبة القول بوجوبها في الرّجلين إلى بعض العلماء [١].

لكنّك خبير بعدم خروج الرواية بمثل هذا القول ـ الذي لم يتحقّق قائله ـ من الشذوذ.

مع أنّها ـ مع قصور سندها ودلالتها ـ معارضة بالأخبار المطلقة والدالّة على كفاية الإصبع.

أمّا معارضتها مع الأخيرة : فظاهرة.

وأمّا معارضتها مع المطلقات : فلعدم صلاحيّتها للتقييد بهذه الرواية بالنسبة إلى القدمين , لأنّ إرادة موضع ثلاث أصابع من عرض ظاهر القدمين ـ كما هو المتعيّن إرادته ـ يزيد عن نصف ظاهر القدمين بكثير , فيبعد إرادته من قوله عليه‌السلام : «فإذا مسح بشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع» [٢] لظهوره في كفاية مسح مقدار يسير منهما ,


[١]حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٥٢ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٧١ , ذيل المسألة ٥٢.

[٢]التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الوضوء , الحديث ٤ بتفاوت يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست