اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 351
ولعلّ فتوى حريز من هذا القبيل إلّا أنّها ليست بحجّة , لاحتمال تطرّق الاجتهاد فيها إلى هذا.
مع أنّ في رواية معمّر ـ التي هي العمدة في الاستدلال ـ قرينة الاستحباب لإلحاق مسح الرّجل بالرأس مع أنّ وجوب الثلاث في الرّجل مخالف للإجماع , كما عن غير واحد نقله.
نعم , عن التذكرة نسبة القول بوجوبها في الرّجلين إلى بعض العلماء [١].
لكنّك خبير بعدم خروج الرواية بمثل هذا القول ـ الذي لم يتحقّق قائله ـ من الشذوذ.
مع أنّها ـ مع قصور سندها ودلالتها ـ معارضة بالأخبار المطلقة والدالّة على كفاية الإصبع.
أمّا معارضتها مع الأخيرة : فظاهرة.
وأمّا معارضتها مع المطلقات : فلعدم صلاحيّتها للتقييد بهذه الرواية بالنسبة إلى القدمين , لأنّ إرادة موضع ثلاث أصابع من عرض ظاهر القدمين ـ كما هو المتعيّن إرادته ـ يزيد عن نصف ظاهر القدمين بكثير , فيبعد إرادته من قوله عليهالسلام : «فإذا مسح بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع» [٢] لظهوره في كفاية مسح مقدار يسير منهما ,