responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 341

ظاهر المحقّق الأردبيلي : دعوى الإجماع عليه [١] , بل في طهارة سيّدنا المعاصر بعد أن نسبه إلى المشهور شهرة عظيمة : أنّ نقل الإجماع عليه مستفيض.

وما عن غير واحد من العلماء [٢] ـ رضوان الله عليهم ـ بل نسبه في محكيّ المختلف إلى المشهور بين العلماء من الاكتفاء في مسح الرأس والرّجلين بإصبع واحدة [٣] لا ينافي ما ذكرنا من الاكتفاء بالمسمّى مطلقا , لأنّ مقصودهم ـ بحسب الظاهر على ما يشهد به قرائن كثيرة ـ بيان أقلّ ما به يتحقّق المسمّى , وعدم وجوب مسح الزائد عليه , خلافا لمن قال بوجوب مسح مقدار ثلاث أصابع.

نعم , قد يأبى عن هذا الحمل ما حكي عن التهذيب حيث قال في مقام الاستدلال على ما ذكره المفيد من الاجتزاء بالإصبع : ويدلّ عليه آية المسح , ومن مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم , ويسمّى ماسحا , ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع , لأنّا لو خلّينا والظاهر , لقلنا بجواز ذلك , لكنّ السنّة منعت منه [٤].

وكيف كان , فلا شبهة في ضعف التحديد بالإصبع , سواء أريد منه عرض الإصبع أو طولها أم عرض الرأس أو طوله , لعدم مساعدة شي‌ء من


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٦ , وانظر : زبدة البيان : ١٧.

[٢]حكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٢١ , المسألة ٧٥ وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٧٠.

[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٧٠ , وانظر : المختلف : ١ : ١٢١ , المسألة ٧٥.

[٤]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٦٤ , وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٧١ , وانظر : التهذيب ١ : ٨٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست