responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 342

الأدلّة على اعتباره.

والأقوى ما ذكره المصنّف من كفاية ما يسمّى به ماسحا عرفا من دون فرق بين الاختيار والاضطرار , ولا الرجل والمرأة , لإطلاق الآية , بل وكذا الرواية المتقدّمة [١] الواردة في تفسيرها.

والمناقشة في إطلاقها : بعدم كونها مسوقة لبيان هذا الحكم حتى يصحّ التمسّك بإطلاقها , مدفوعة : بأنّ وقوعها تفسيرا للآية التي لها إطلاق قرينة على إرادة مطلق مسح بعض الرأس , المتحقّق بمسمّاه , لا البعض في الجملة , فالرواية لأجل كونها تفسيرا للآية بمنزلتها في الإطلاق.

وقد يناقش في دلالة الآية على كفاية مسمّى المسح : بإنكار سيبويه مجي‌ء الباء للتبعيض [٢] , فلا يجوز حمل الآية عليه.

وفيه : أنّ منع دلالة الآية لا يتوقّف على إنكار مجي‌ء الباء للتبعيض حتى يعارض إنكار سيبويه بتصريح غير واحد من النحاة ـ كابن جنّي وابن مالك وابن هشام [٣] وغيرهم ـ بمجيئها للتبعيض كثيرا في النظم والنثر , بل يكفي في عدم ظهورها في ذلك : عدم القرينة على تعيّن إرادته , لأنّ حمل المشترك على بعض معانيه يحتاج إلى قرينة معيّنة , ومع وجودها لا يضرّ إنكار سيبويه ولا غيره , إذ بعد ظهور الكلام ـ بمساعدة القرينة ـ في إرادة المسح على بعض الرأس لا بدّ إمّا من الالتزام بأنّ الباء في الآية


[١]تقدّمت في ص ٣٤٠.

[٢]انظر الكتاب ٤ : ٢١٧.

[٣]انظر : مغني اللبيب ١ : ١٤٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست