اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 342
الأدلّة على اعتباره.
والأقوى ما ذكره المصنّف من كفاية ما يسمّى به ماسحا عرفا من دون فرق بين الاختيار والاضطرار , ولا الرجل والمرأة , لإطلاق الآية , بل وكذا الرواية المتقدّمة [١] الواردة في تفسيرها.
والمناقشة في إطلاقها : بعدم كونها مسوقة لبيان هذا الحكم حتى يصحّ التمسّك بإطلاقها , مدفوعة : بأنّ وقوعها تفسيرا للآية التي لها إطلاق قرينة على إرادة مطلق مسح بعض الرأس , المتحقّق بمسمّاه , لا البعض في الجملة , فالرواية لأجل كونها تفسيرا للآية بمنزلتها في الإطلاق.
وقد يناقش في دلالة الآية على كفاية مسمّى المسح : بإنكار سيبويه مجيء الباء للتبعيض [٢] , فلا يجوز حمل الآية عليه.
وفيه : أنّ منع دلالة الآية لا يتوقّف على إنكار مجيء الباء للتبعيض حتى يعارض إنكار سيبويه بتصريح غير واحد من النحاة ـ كابن جنّي وابن مالك وابن هشام [٣] وغيرهم ـ بمجيئها للتبعيض كثيرا في النظم والنثر , بل يكفي في عدم ظهورها في ذلك : عدم القرينة على تعيّن إرادته , لأنّ حمل المشترك على بعض معانيه يحتاج إلى قرينة معيّنة , ومع وجودها لا يضرّ إنكار سيبويه ولا غيره , إذ بعد ظهور الكلام ـ بمساعدة القرينة ـ في إرادة المسح على بعض الرأس لا بدّ إمّا من الالتزام بأنّ الباء في الآية