responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 339

هي بالمقايسة إلى النوع , وإلّا فلو لم تكن نسبتهما إلى هذا الشخص على حدّ سواء , لا يكاد يتحقّق الاشتباه.

وعلى هذا فيشكل القول بوجوب غسل الزائدة من باب المقدّمة , لأنّا إمّا أن نلتزم بدلالة الآية على وجوب غسل طبيعة اليد الثابتة للمكلّف , واحدة كانت أم أكثر , فيجب غسل الجميع أصالة.

أو نقول بأنّ الآية لا تدلّ إلّا على وجوب غسل اليدين على كلّ مكلّف , لكونها منزّلة على ما هو المعهود المتعارف , فهذا الشخص مخيّر في تعيين إحداهما في مقام الامتثال , لأنّ المفروض كونهما في عرض واحد من حيث الإضافة إلى هذا الشخص , فلا يمكن الالتزام بكون إحداهما مقصودة بالخصوص من الآية.

أو نقول : إنّ هذا الشخص لكونه خارجا من المتعارف خارج من موضوع الآية , فيستفاد حكمه من الإجماع وغيره , ومن المعلوم أنّ غاية ما يمكن استفادته من الإجماع وغيره : وجوب غسل اليدين عليه , فينفى وجوب الزائدة بأصل البراءة , ولازمه التخيير في مقام الامتثال بحكم العقل بعد أن فرضنا أنّه لا مائز بين يديه , وأنّ مجموعهما أصليّة بالإضافة إلى وجوده الشخصي , فلاحظ وتأمّل.

(الفرض الرابع) من فروض الوضوء , الثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع : (مسح الرأس).

ولا يجب استيعابه بالمسح , بل لا يجوز لو نوى به الشرعيّة , (و) إنّما (الواجب منه) مسح بعضه سنّة وإجماعا , بل ويدلّ عليه أيضا ظاهر

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست