responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 338

وأمره عليه‌السلام بغسل اليدين ومسح الرّجلين لا يدلّ على الاختصاص , لوروده مورد الغالب , فلا يصلح لتقييد الآية.

فالقول بأنّه إذا اشتبهت بالأصليّة بحيث لم تتميّز بالأمارات التي ذكروها ـ مثل التساوي في البطش وغيره ـ أو أنّه إذا كان للزائدة مرفق , (وجب غسلها) , لإطلاق الآية , بخلاف غير المشتبهة , فإنّ الآية عنها منصرفة , أو لم يكن لها مرفق , لخروجها من موضوع الآية , ضعيف , لما عرفت من أنّ دعوى الانصراف بعد إطلاق اليد عليها عرفا على وجه الحقيقة مشكلة.

كما أنّ دعوى اختصاص موضوع الآية باليد التي لها مرفق , فاسدة , لأنّ التحديد بالغاية فيها منزّل على الغالب , لا أنّ موضوع الوجوب هو غسل اليد التي لها مرفق , ولذا لا يشكّ أحد في وجوب غسل اليد على من ليس ليده الأصليّة مرفق , كما هو ظاهر.

فالقول بوجوب غسل ما يصدق عليه اليد حقيقة ولو لم تكن مشتبهة بالأصليّة لو لم يكن أقوى فلا شبهة في كونه أحوط.

ولو قلنا بعدم وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا ـ لدعوى كون الإضافة في الآية للعهد لا الجنس , بمعنى أنّ الآية منصرفة إلى إيجاب غسل الأيدي المعهودة المتعارفة لغالب الناس ـ فالظاهر أيضا وجوب غسل الزائدة لو اشتبهت بالأصليّة , مقدّمة للقطع بفراغ الذمّة , كما صرّح به غير واحد.

ولا يخفى عليك أنّ تسمية إحداهما زائدة في صورة الاشتباه إنّما

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست