responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 337

وكونه قبل الانسلاخ محكوما بوجوب غسله أو عدمه لا يؤثّر في بقاء حكمه بعد ارتفاع وصفه وذهاب اسمه الذي أنيط به الحكم. (ولو كان له يد زائدة) ثابتة من فوق المرفق , وإنّما فرضناها كذلك مع أنّ الحكم غير مخصوص بها , ليتمحّض لما هو المقصود من هذه المسألة , ولا يكون من جزئيّات المسألة الأولى الباحثة عن حكم ما يشتمل عليه المرفق وما دونه من الزوائد , فالمبحوث عنه في هذه المسألة هو أنّه لو كان للمكلّف أزيد من اليدين اللّتين تقتضيهما الخلقة المتعارفة هل يجب عليه غسل الزائدة أم لا؟ فلو كانت اليد الزائدة ممّا دون المرفق , لأمكن القول بوجوب غسلها من باب التبعيّة ولو لم نقل به في النابتة من فوقه.

ولعلّ القول بوجوب غسلها مطلقا ـ تبعا للمتن وغيره ـ لا يخلو عن قوّة بشرط أن يكون إطلاق اليد عليها لدى العرف على سبيل الحقيقة لا المسامحة العرفيّة لأجل الشباهة الصوريّة , لإطلاق الآية.

ودعوى انصرافها إلى الأصليّة التي تقتضيها الخلقة المتعارفة , قابلة للمنع , إذ لا عبرة بالانصراف الخطوري الذي لا يوجب تصديق الذهن بإرادتها بالخصوص , فالانصراف في مثله بدويّ منشؤه غلبة الوجود , يرتفع بالتأمّل , ولذا يتردّد الناظر في الآية الشريفة في حكمها , ولا يجزم بعدم إرادة غسلها منها , فالمرجع حينئذ أصالة الإطلاق حتى يعلم بالتقييد.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست