responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 336

حينئذ استيعاب التخصيص , فهي على هذا التقدير بحكم الخاصّ المطلق في الجملة , بمعنى أنّها على هذا التقدير تكون نصّا في إرادة خلاف الظاهر من الفقرتين إجمالا , ولكنّ الإجماع على تخصيص الوجوه بها يرفع إجمالها بالنسبة إليها , فيبقى تعارضها مع وجوب غسل الأيدي من قبيل تعارض الظاهرين لا غير.

إلّا أنّك عرفت فيما سبق أنّ الرواية حاكمة على الآية , فهي مقدّمة عليها على تقدير الشمول مطلقا , ولا يلاحظ بينهما النسبة أصلا , كما أنّها حاكمة على غيرها من الأدلّة أيضا , مثل مفهوم قوله عليه‌السلام : «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» [١] كما هو ظاهر.

فالحقّ في الجواب : منع عموم الرواية ولو لكشف الشهرة أو الإجماع ـ كما عن بعض نقله ـ عن قرينة التخصيص , وإلّا فهي حاكمة على ظهور الآية وغيرها مطلقا , كما تقدّم في الوجه , والله العالم. (ولو كان) شي‌ء من ذلك (فوق المرفق , لم يجب غسله) جزما , لخروجه من حدّ الواجب.

نعم , قد يتوهّم الوجوب فيما لو انسلخ بعض ما على المرفق والذراع ممّا يجب غسله وتدلّى بخارج الحدّ , كما أنّه قد يتوهّم عدم الوجوب في عكسه.

ويدفعهما : دوران الحكم مدار ما هو عليه فعلا من تبعيّته لمحلّ الفرض وعدمها.


[١]الكافي ٣ : ٢٢ ـ ٧ , الوسائل , الباب ٥٢ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست