responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 329

«يغسل ما قطع» [١].

وخبره الآخر عنه أيضا , قال : سألته عن الأقطع اليد والرّجل كيف يتوضّأ؟ قال : «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» [٢].

وكون الأخيرين رواية واحدة بأن كان أحدهما منقولا باللفظ والآخر بالمعنى محتمل.

وهذه الأخبار بحسب الظاهر مسوقة لبيان أنّ موضع القطع ينوب مناب العضو المقطوع فيما هو وظيفة ذلك العضو , لا أنّ وضوء الأقطع عبارة عن غسل موضع القطع فقط , فلا حاجة في إثبات وجوب غسل ما عدا موضع القطع إلى المرفق بعدم القول بالفصل , إذ لا يرتاب أحد من أهل العرف ـ بعد علمه ببقاء الوضوء في حقّ الأقطع على وجوبه , وأنّه يجب عليه غسل موضع القطع ـ في أنّ ما عدا موضع القطع يجب عليه غسله , كما كان عليه قبله , لا للاستصحاب , بل للقطع بذلك بعد القطع ببقاء الوضوء في حقّه على وجوبه , فكما لا يشك في وجوب غسل يده الصحيحة ووجهه , كذلك لا يشك في وجوب غسل ما بقي من يده المقطوعة.

وكذلك ينبغي أن لا يشك أيضا في عدم وجوب غسل ما فوق المرفق ممّا لم يكن واجبا قبل القطع.

ولو توهّم متوهّم وجوبه , لزعمه قيام ما فوق المرفق مقام ما نقص


[١]الكافي ٣ : ٢٩ ـ ٨ , الوسائل , الباب ٤٩ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

[٢]التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٨ , الوسائل , الباب ٤٩ من أبواب الوضوء , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست