responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 328

بوجوب الترتيب بين أفعال الوضوء , دفعا لما قد يتوهّم من ظاهر عبارته ـ التي تبع فيها الكتاب والسنّة , حيث جعل غسل اليدين فرضا واحدا ـ أنّ غسلهما بمنزلة فعل واحد , كغسل طرفي الوجه , فلا ترتّب بينهما , فدفعه بقوله : وتجب البدأة باليمين , فتأمّل. (ومن قطع بعض يديه) ممّا دون المرفق (غسل ما بقي) منها (من) أعلى (المرفق) إلى آخر ما بقي حتى الموضع الذي ظهر بالقطع , بلا خلاف فيه , كما في طهارة شيخنا المرتضى رحمه‌الله [١].

وفي الجواهر : كأنّه لا خلاف فيه [٢].

وعن كاشف اللثام وغيره نقل الإجماع عليه [٣].

وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم [٤].

وفي الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غسل الباقي [٥].

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ : حسنة إبراهيم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : سألته عن الأقطع اليد والرّجل , قال : «يغسلهما» [٦].

وخبر رفاعة عن الصادق عليه‌السلام , قال : سألته عن الأقطع , فقال :


[١]كتاب الطهارة : ١١٤.

[٢]جواهر الكلام ٢ : ١٦٣.

[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٣ , وانظر : كشف اللثام ١ : ٦٧.

[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٣ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٥٩.

[٥]الحدائق الناضرة ٢ : ٢٤٤.

[٦]التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٥ , الوسائل , الباب ٤٩ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست