اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 330
من يده بالقطع , فيدفعه ـ مضافا إلى الأصل ـ الإجماع على عدم وجوب غسل الزائد.
وبما أشرنا إليه ـ من قضاء العرف بوجوب غسل سائر الأعضاء بعد قطعهم ببقاء الوضوء على وجوبه , نظرا إلى كونه لديهم من المراتب الميسورة للوضوء ـ ظهر لك إمكان الاستدلال للمدّعى بقوله عليهالسلام :«الميسور لا يسقط بالمعسور» [١] بل بالاستصحاب أيضا بعد البناء على المسامحة العرفيّة في موضوعه , كما لا يخفى.
ثمّ إنّ أمره عليهالسلام في الأخبار المتقدّمة بغسل موضع القطع مطلقا دون المسح في الرّجل , فلعلّ الوجه فيه ما أشرنا إليه من أنّ الأمر بغسل موضع القطع كناية عن قيامه مقام العضو المقطوع فيما هو وظيفته , فلم يرد منه خصوص الغسل.
ويحتمل بعيدا إرادته مطلقا , فيحمل أمره بغسل الرّجل على التقيّة. (وإن قطعت) اليد (من المرفق) أي المجمع (سقط [فرض] [٢] غسلها) بفوات محلّه , للأصل , وعليه الإجماع , كما عن جماعة نقله [٣].
وبه يصرف إطلاق الأخبار المتقدّمة عن الفرض لو لم ندّع انصرافها بنفسها إلى ما إذا كان القطع ممّا دون المرفق إمّا بقرينة حكمه , أعني وجوب الغسل , أو بدعوى كون اليد حقيقة في الكفّ أو ظاهرة فيها , أو كون الغالب