وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله : فوضع الماء على مرفقه فأمرّ كفّه على ساعده [١].
وفي آخر : فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق [٢].
وفي الخلاف : قد ثبت عن الأئمّة عليهالسلام أنّ «إلى» في الآية بمعنى «مع» [٣].
قال شيخنا المرتضى : دعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الإجماع , فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح [٤]. انتهى.
وعن جامع المقاصد حكاية كونها بمعناها عن المرتضى ـ رحمهالله ـ وجماعة من الموثوق بهم [٥].
ونقل إجماعنا على وجوب غسل المرفقين مع اليدين لو لم يكن متواترا ففي أعلى مراتب الاستفاضة , بل عن الخلاف : به قال جميع الفقهاء إلّا زفر [٦].
[١]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ , الفقيه ١ : ٢٤ ـ ٧٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.
[٢]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٥ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.
[٣]الخلاف ١ : ٧٨ , المسألة ٢٦.
[٤]كتاب الطهارة : ١١٣.
[٥]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٠ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢١٥ , والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهيّة) : ٢٢٠ , المسألة ٢٨.
[٦]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٠ , وانظر : الخلاف ١ : ٧٨ , المسألة ٢٦.