responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 321

وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فوضع الماء على مرفقه فأمرّ كفّه على ساعده [١].

وفي آخر : فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق [٢].

وفي الخلاف : قد ثبت عن الأئمّة عليه‌السلام أنّ «إلى» في الآية بمعنى «مع» [٣].

قال شيخنا المرتضى : دعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الإجماع , فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح [٤]. انتهى.

وعن جامع المقاصد حكاية كونها بمعناها عن المرتضى ـ رحمه‌الله ـ وجماعة من الموثوق بهم [٥].

ونقل إجماعنا على وجوب غسل المرفقين مع اليدين لو لم يكن متواترا ففي أعلى مراتب الاستفاضة , بل عن الخلاف : به قال جميع الفقهاء إلّا زفر [٦].


[١]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ , الفقيه ١ : ٢٤ ـ ٧٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

[٢]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٥ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

[٣]الخلاف ١ : ٧٨ , المسألة ٢٦.

[٤]كتاب الطهارة : ١١٣.

[٥]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٠ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢١٥ , والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهيّة) : ٢٢٠ , المسألة ٢٨.

[٦]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٠ , وانظر : الخلاف ١ : ٧٨ , المسألة ٢٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست