اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 322
وعن المعتبر : عليه الإجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه [١].
فيظهر منهما معروفيّته بين العامّة فضلا عن الخاصّة. وكفى بما ذكر دليلا على وجوب غسل المرفق.
وظاهر فتاوي العلماء وكذا معاقد إجماعاتهم وكذا الأخبار المتقدّمة ـ ما عدا الصحيحين الحاكيين ـ : أنّ وجوب غسل المرفقين كالذارعين أصلّي لا مقدّمي.
وأمّا الأخبار الحاكية فبعد تسليم دلالتها على الوجوب لا يستفاد منها كون وجوبه أصليّا , كما لا يخفى , إلّا أنّ فيما عداها كفاية.
فمناقشة بعض في وجوبه الأصلي ممّا لا وجه لها.
نعم , للقول بعدم وجوب غسل طرف العضد المتّصل بالذراع أصالة وجه , لما عرفت من الاختلاف في تفسير المرفق , فلو قلنا بأنّه طرف الساعد أو نفس المفصل , لا يجب غسل طرف العضد أصالة قطعا نصّا وإجماعا , وكذا لو قلنا بإجماله على الأقوى , لأصالة براءة الذمّة عمّا لم يعلم وجوبه , إلّا أن يقال : إنّه يجب إحراز الطهور الذي هو مقدّمة للصلاة , وهو مفهوم مبيّن , فلا بدّ في إحرازه من الاحتياط. وفيه تأمّل.
فالشأن إنّما هو في تعيين معنى المرفق أو تعيين ما أريد منه في كلمات المجمعين أو في الأخبار , وأمّا ظهورها في الوجوب الأصلي فغير قابل للخدشة , كما في غيره من الواجبات التي تعرّضوا لبيان وجوبها.
[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٠ , وانظر : المعتبر ١ : ١٤٣.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 322