responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 320

للمرفق.

وربّما نسب إلى بعض القول بأنّ المرفق طرف الساعد خاصّة [١] , كما عن ظاهر الفاضل في المنتهى ومحتمله في النهاية [٢].

ولعلّه أراد بهذا طرفه الحقيقي الذي هو عبارة عن الحدّ المشترك , احتراز عن القول بالمجموع , فيؤول إلى المعنى الأوّل.

ولكن يبعّده ما عرفت من عدم صلاحيّته حينئذ , لوقوع الكلام فيه في كون «إلى» بمعنى «مع» فالأولى تنزيل كلماتهم على ما يناسب ذلك.

وكيف كان فيدلّ على وجوب غسل المرفق مع الذراع السنّة ونقل الإجماع المستفيضان , وأمّا استفادته من الآية الشريفة من حيث هي فمحلّ نظر بل منع , بل هي بظاهرها تقتضي عدمه بمقتضى ما ادّعوه من أنّ الغالب خروج مدخول «إلى» من المحدود.

وأمّا الأخبار الدالّة عليه , فمنها : رواية الهيثم بن عروة التميمي , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [٣] فقلت : هكذا؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق , فقال : «ليس هكذا تنزيلها , إنّما هي (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) من (الْمَرافِقِ) ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه [٤].


[١]الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٢.

[٢]انظر منتهى المطلب ١ : ٥٩ , ونهاية الإحكام ١ : ٣٨.

[٣]سورة المائدة ٥ : ٦.

[٤]الكافي ٣ : ٢٨ ـ ٥ , التهذيب ١ : ٥٧ ـ ١٥٩ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست