اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 32
العظام ويفتر منه الجسد , وفيه الغسل , وأمّا المذي فهو الذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه , وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول , وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه» [١].
ويدلّ على عدم ناقضية المذي ـ مضافا إلى الأخبار الحاصرة للنواقض , والمرسلة المتقدّمة ـ أخبار مستفيضة , بل كادت تكون متواترة.
وقضيّة تفسير المذي في المرسلة المتقدّمة وفي كلمات اللغويين ـ كالأصحاب ـ بالماء الذي يخرج من شهوة : أنّ موضوع هذه الأخبار الكثيرة هو هذا الماء الخارج من شهوة , وفي بعضها التنصيص على عدم ناقضية ما يخرج منه بشهوة.
مثل : ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء , ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد» [٢].
وما عن الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد , قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي ففخذت بها وأمذيت وأمنت هي , فدخلني من ذلك ضيق ,
[١]التهذيب ١ : ٢٠ ـ ٤٨ , الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٣٠١ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٦.
[٢]التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٧ , الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٣٠٠ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٢.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 32