responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 32

العظام ويفتر منه الجسد , وفيه الغسل , وأمّا المذي فهو الذي يخرج من شهوة ولا شي‌ء فيه , وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول , وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شي‌ء فيه» [١].

ويدلّ على عدم ناقضية المذي ـ مضافا إلى الأخبار الحاصرة للنواقض , والمرسلة المتقدّمة ـ أخبار مستفيضة , بل كادت تكون متواترة.

وقضيّة تفسير المذي في المرسلة المتقدّمة وفي كلمات اللغويين ـ كالأصحاب ـ بالماء الذي يخرج من شهوة : أنّ موضوع هذه الأخبار الكثيرة هو هذا الماء الخارج من شهوة , وفي بعضها التنصيص على عدم ناقضية ما يخرج منه بشهوة.

مثل : ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء , ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد» [٢].

وما عن الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد , قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي ففخذت بها وأمذيت وأمنت هي , فدخلني من ذلك ضيق ,


[١]التهذيب ١ : ٢٠ ـ ٤٨ , الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٣٠١ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٦.

[٢]التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٧ , الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٣٠٠ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست