اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 31
وأجيب : بانجبار الضعف بفتوى الأصحاب وإجماعهم.
وفي كفاية إجماعهم في جبر سند الرواية ما لم يكن اعتمادهم عليها في الفتوى تأمّل.
(و) السادس من الأحداث الموجبة لخصوص الوضوء : (الاستحاضة القليلة) خلافا للمحكي عن الإسكافي [١] , فأوجب بها غسلا في اليوم والليلة , والمعاني [٢] فلم يوجب بها شيئا , وربما يوهمه كلام من لم يذكرها من النواقض , وتفصيل الكلام فيها يأتي إن شاء الله في محلّه.
(ولا ينقض الطهارة مذي) وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما كما عن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين [٣].
ويرجع إليه ما نقل عن الهروي من أنّه أرقّ ما يكون من النطفة عند.
الممازحة والتقبيل [٤] , وما عن ابن الأثير من أنّه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء [٥].
وفي مرسلة ابن رباط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي , فأمّا المني فهو الذي يسترخي
[١]حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٢١٠ , المسألة ١٥١.
[٢]حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٢١٠ , المسألة ١٥١.
[٣]كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ , وانظر : الصحاح ٦ : ٢٤٩٠ , والقاموس المحيط ٤ :٣٨٩ , ومجمع البحرين ١ : ٣٨٨ «مذا».
[٤]كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣١٢.
[٥]كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣١٢.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 31