responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 31

وأجيب : بانجبار الضعف بفتوى الأصحاب وإجماعهم.

وفي كفاية إجماعهم في جبر سند الرواية ما لم يكن اعتمادهم عليها في الفتوى تأمّل.

(و) السادس من الأحداث الموجبة لخصوص الوضوء : (الاستحاضة القليلة) خلافا للمحكي عن الإسكافي [١] , فأوجب بها غسلا في اليوم والليلة , والمعاني [٢] فلم يوجب بها شيئا , وربما يوهمه كلام من لم يذكرها من النواقض , وتفصيل الكلام فيها يأتي إن شاء الله في محلّه.

(ولا ينقض الطهارة مذي) وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما كما عن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين [٣].

ويرجع إليه ما نقل عن الهروي من أنّه أرقّ ما يكون من النطفة عند.

الممازحة والتقبيل [٤] , وما عن ابن الأثير من أنّه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء [٥].

وفي مرسلة ابن رباط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي , فأمّا المني فهو الذي يسترخي


[١]حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٢١٠ , المسألة ١٥١.

[٢]حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٢١٠ , المسألة ١٥١.

[٣]كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ , وانظر : الصحاح ٦ : ٢٤٩٠ , والقاموس المحيط ٤ :٣٨٩ , ومجمع البحرين ١ : ٣٨٨ «مذا».

[٤]كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣١٢.

[٥]كما في جواهر الكلام ١ : ٤١١ وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣١٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست