responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 33

فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك , فقال : «ليس عليك وضوء» [١].

فما عن الإسكافي من التفصيل بين ما يخرج بشهوة وبين غيره [٢] , ضعيف وإن كان ربما يشهد له خبر أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :المذي يخرج من الرجل؟ قال : «أحدّ لك فيه حدّا؟» قال : قلت : نعم جعلت فداك. قال : فقال : «إن خرج منك على شهوة فتوضّأ , وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء» [٣].

وصحيح علي بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال : «إن كان من شهوة نقض» [٤].

وخبر الكاهلي : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن المذي أينقض الوضوء؟ فقال : «ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه» [٥].

ولكنّك خبير بقصور هذه الأخبار عن مكافئة ما تقدّم من وجوه , فهي محمولة على التقيّة , كبعض الأخبار الأخبار الآمرة بالوضوء منه مطلقا , كقول أبي الحسن عليه‌السلام في صحيحة يعقوب بن يقطين : عن الرجل يمذي في


[١]التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٣.

[٢]حكاه عنه العلّامة الحلّي في المختلف ١ : ٩٤ , المسألة ٥٢.

[٣]التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٤ , الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٢٩٧ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٠.

[٤]التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٥ , الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٢٩٨ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١١.

[٥]التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٦ , الإستبصار ١ : ٩٣ ـ ٢٩٩ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست