responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 30

واستدلّ أيضا بقوله عليه‌السلام في رواية العلل , المتقدّمة [١] «وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شي‌ء منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح , فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة» ولا ريب في جريان هذه العلّة في كلّ مذهب للعقل.

وفيه : أنّ كون النائم في معرض حدوث هذا الحدث منه علّة لوجوب الوضوء عليه مطلقا من العلل التعبدية التي تتوقّف على التوظيف , وتعميم الشارع حكمه بالنسبة إلى الموارد الخالية عن الحكمة المقتضية لثبوت الحكم , فهذه العلل من قبيل بيان الحكم والمقتضيات لشرع الحكم لا العلّة التامّة , ولذا لا يظنّ بأحد أن يحكم بانتقاض وضوء من عرض له حالة استرخاء وفتور على وجه لا يستحسّ بخروج الريح منه استنادا إلى عموم العلّة المنصوصة.

هذا , مع أنّ غير كون غير النائم ممّن أزيل عقله كالنائم في فتح كلّ شي‌ء منه بحيث يغلب عليه الخروج الريح غير معلوم أو معلوم العدم.

واستدلّ أيضا : بخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليه‌السلام «أنّ الوضوء لا جيب إلّا من حدث , وأنّ المرء إذا توضّأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه إعادة الوضوء» [٢].

ونوقش فيه : بعدم الاعتماد على الكتاب المذكور.


[١]تقدّمت في ص ٢٤.

[٢]دعائم الإسلام ١ : ١٠١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست