وقد ينافيه قوله عليهالسلام : «إن زاد عليه لم يؤجر» [٢] إلّا أن يدّعى عدم صدق الزيادة ما لم يكن غسل الزائد بعنوان كونه من الوجه , ولكنّه يتوجّه عليه حينئذ مطالبة دليل الاستحباب.
وما في بعض الروايات الحاكية لفعل النبي صلىاللهعليهوآله , أنّه عليهالسلام غرف ملأ كفّه اليمنى ماء فوضعها على جبهته ثم قال : بسم الله , وسدله على أطراف لحيته ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة [٣] , لا يدلّ على غسلها.
وما يدلّ على جواز الأخذ من مائها للمسح عند الجفاف لا يدلّ على استحباب غسلها , فلعلّ الوجه فيه كون مائها من بقيّة بلل الوجه , ولأجل بقاء العلقة بينه وبين الوجه لا يقاس بالماء المنفصل عنه , مع أنّ الحكم تعبدي لا يتوجّه عليه النقص.
والقول بأنّ هذا النحو من الإشعارات يكفي في إثبات الاستحباب , للتسامح في أدلّة السنن , وإن كان وجيها إلّا أنّه لا يخلو عن مسامحة , فليتأمّل. (و) كذا (لا) يجب (تخليلها) أي : اللحية بإيصال الماء في