responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 307

وجهه من الشعر لا غير.

وعن الإسكافي : استحباب غسل ما استرسل [١].

وقد ينافيه قوله عليه‌السلام : «إن زاد عليه لم يؤجر» [٢] إلّا أن يدّعى عدم صدق الزيادة ما لم يكن غسل الزائد بعنوان كونه من الوجه , ولكنّه يتوجّه عليه حينئذ مطالبة دليل الاستحباب.

وما في بعض الروايات الحاكية لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله , أنّه عليه‌السلام غرف ملأ كفّه اليمنى ماء فوضعها على جبهته ثم قال : بسم الله , وسدله على أطراف لحيته ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة [٣] , لا يدلّ على غسلها.

وما يدلّ على جواز الأخذ من مائها للمسح عند الجفاف لا يدلّ على استحباب غسلها , فلعلّ الوجه فيه كون مائها من بقيّة بلل الوجه , ولأجل بقاء العلقة بينه وبين الوجه لا يقاس بالماء المنفصل عنه , مع أنّ الحكم تعبدي لا يتوجّه عليه النقص.

والقول بأنّ هذا النحو من الإشعارات يكفي في إثبات الاستحباب , للتسامح في أدلّة السنن , وإن كان وجيها إلّا أنّه لا يخلو عن مسامحة , فليتأمّل. (و) كذا (لا) يجب (تخليلها) أي : اللحية بإيصال الماء في


[١]انظر : مفتاح الكرامة ١ : ٢٣٦.

[٢]الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ , التهذيب ١ : ٥٤ ـ ١٥٤ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

[٣]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست