responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 306

تأمّل.

وأمّا احتمال وجوب غسل السافل بعد الفراغ عن جميع ما فوقه من الأجزاء ولازمه الالتزام بوجوب غسل الوجوه بخطّ عرضيّ على أدقّ ما يمكن , فيدفعه ـ مضافا إلى تعذّره أو تعسّره المنافي لأدلّة نفي الحرج , ومخالفته لسيرة المتشرّعة ـ : صريح الأخبار البيانيّة الحاكية لوضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله , فلا يجب ولو على القول بإهمال الأدلّة ووجوب الاحتياط. (ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية) وخرج من حدود الوجه إجماعا , كما عن غير واحد نقله.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ : صحيحة زرارة , المتقدّمة [١] الدالّة على انحصار ما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى آخر الذقن.

نعم , يجب غسل ما أحاط منها على الوجه , لا لصدق اسم الوجه عليه حينئذ , بل للأخبار الآتية الدالّة على قيامه مقام الوجه في إجزاء الماء عليه.

فلا وجه للاستشكال في نفي وجوب غسل الزائد عن حدّ الوجه ممّا يشتمل عليه الإصبعان على تقدير صغر الوجه , لأنّ وجوب غسله إنّما هو لإحاطته على الوجه لا لذاته , وصغير الوجه يعيّن حدود وجهه بالرجوع إلى المستوي لا بإصبعيه , فلا يجب عليه إلّا غسل ما أحاط على


[١]تقدّمت في ص ٢٨٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست