اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 306
تأمّل.
وأمّا احتمال وجوب غسل السافل بعد الفراغ عن جميع ما فوقه من الأجزاء ولازمه الالتزام بوجوب غسل الوجوه بخطّ عرضيّ على أدقّ ما يمكن , فيدفعه ـ مضافا إلى تعذّره أو تعسّره المنافي لأدلّة نفي الحرج , ومخالفته لسيرة المتشرّعة ـ : صريح الأخبار البيانيّة الحاكية لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله , فلا يجب ولو على القول بإهمال الأدلّة ووجوب الاحتياط. (ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية) وخرج من حدود الوجه إجماعا , كما عن غير واحد نقله.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ : صحيحة زرارة , المتقدّمة [١] الدالّة على انحصار ما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى آخر الذقن.
نعم , يجب غسل ما أحاط منها على الوجه , لا لصدق اسم الوجه عليه حينئذ , بل للأخبار الآتية الدالّة على قيامه مقام الوجه في إجزاء الماء عليه.
فلا وجه للاستشكال في نفي وجوب غسل الزائد عن حدّ الوجه ممّا يشتمل عليه الإصبعان على تقدير صغر الوجه , لأنّ وجوب غسله إنّما هو لإحاطته على الوجه لا لذاته , وصغير الوجه يعيّن حدود وجهه بالرجوع إلى المستوي لا بإصبعيه , فلا يجب عليه إلّا غسل ما أحاط على