responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 308

خلالها لغسل ما استتر بها من البشرة والشعر.

وكذا لا يجب تبطينها بإيصال الماء إلى باطن الشعر الذي لا يقع عليه حسّ البصر (بل يغسل الظاهر) الذي يقع عليه حسّ البصر في بادئ الرأي بلا تعمّق وتأمّل في النظر , بشرة كان المرئي أم شعرا محيطا على البشرة أم محيطا على الشعر المحيط على البشرة , لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : قلت : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال : «كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه , ولكن يجرى عليه الماء» [١].

وفي الوسائل : رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال : «كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه , ولكن يجرى عليه الماء» [٢].

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيّة؟ قال : «لا» [٣].

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة , إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» [٤].


[١]التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٦ , الوسائل , الباب ٤٦ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

[٢]الوسائل , الباب ٤٦ من أبواب الوضوء , الحديث ٣ , وراجع : الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨.

[٣]الكافي ٣ : ٢٨ ـ ٢ , التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٤ , الوسائل , الباب ٤٦ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

[٤]التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠٢ , الإستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠١ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب الوضوء , الحديث ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست