responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 29

بالحدث المعهود , أي الرجل الذي قد أغفى , فيكون التقييد باقيا بحاله.

وقد يقال : إنّ الإغفاء على تقدير تسليم كونه حقيقة في النوم فالمراد منه في المقام على الظاهر هو الإغماء , لأنّه هو الذي تقتضيه العلّة والمرض الشديد.

وفيه : أنّ عدم قدرته على الاضطجاع لعلّه يشهد بإرادته عدم التمكّن من النوم , فتأخذه السنة ما دام مستندا بالوسائد.

والحاصل : أنّه ليس في الرواية ظهور في إرادة الإغماء الحاصل من شدّة المرض.

واستدلّ أيضا ببعض الأخبار المتقدّمة الدالّة على ناقضية النوم المزيل للعقل بدعوى ظهورها في إناطة الحكم بزوال العقل , فإذا وجب الوضوء بالنوم يجب بالجنون والإغماء بالأولوية.

وفيه : ما لا يخفى بعد ما عرفت من كون الأخبار المتقدّمة مسوقة لتحديد النوم الناقض , لا لبيان أنّ علّة ناقضيته هي ذهاب العقل من حيث هو.

نعم , في التعبير بقوله عليه‌السلام : «وإذا ذهب النوم بالعقل» [١] وقوله عليه‌السلام :«والنوم حتى يذهب العقل» [٢] إشعار بالعلّيّة , وأمّا الدلالة فلا.


[١]التهذيب ١ : ٦ ـ ٤ , الإستبصار ١ : ٧٩ ـ ٢٤٥ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٢.

[٢]الكافي ٣ : ٣٦ ـ ٦ , التهذيب ١ : ٩ ـ ١٥ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست