اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 297
وفيه : أنّ رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة إلى بعض القيود الواقعة في حيّزه بدليل خارجي لا يوجب رفع اليد عن ظاهره بالنسبة إلى ما عداه , كما لو أمر المولى عبده بضرب زيد أوّل الصبح في داره , وعلم من الخارج أنّ بعض هذه الخصوصيّات غير لازمة المراعاة لديه , فلا يرفع اليد عن ظاهر الأمر بالنسبة إلى ما عداه , ولا يصلح ذلك أن يكون قرينة لكون أصل الطلب مستعملا في الندب , كما لا يخفى على من راجع العرف في محاوراتهم , ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين كما حقّقناه في محلّه [١].
هذا , مع أنّ غسل الوجه واجب بالضرورة , فلا يمكن حمل الأمر المتعلّق بمصاديقه المشتملة على مزيّة راجحة على الاستحباب , وإلّا للزم اجتماع الوجوب والاستحباب في الواحد الشخصي , فلا بدّ من حمل الأمر على الوجوب التخييري , والالتزام بأنّ متعلّقه أفضل أفراد الواجب المخيّر , فالخصوصيّة الموجبة لمزيّة هذا الفرد على سائر الأفراد توجب تأكّد طلبه , لا صيرورته مستحبّا , ولذا لا يجوز تركه لا إلى بدل , ويؤتى به في مقام الامتثال بقصد الوجوب , كما يؤتى بسائر الأفراد الفاقدة لهذه الخصوصيّة بهذا القصد , فالأمر المتعلّق به ليس إلّا للوجوب لا يجوز رفع اليد عن ظاهره بالنسبة إلى شيء من القيود الواقعة في حيّزه , إلّا أن يدلّ
[١]أقول : وسيأتي توضيحه بما لا مزيد عليه في مبحث لباس المصلّي من كتاب الصلاة في توجيه موثّقة ابن بكير , الواردة في المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه , فراجع. (منه عفي عنه).
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 297